العلامة الحلي

119

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

شوطا ، لأنّها فريضة ذات عدد فتبطلها الزيادة مع العمد كالصلاة . ولقول الصادق عليه السّلام وقد سأله أبو بصير : عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ، قال : « يعيد حتى يستتمّه » « 1 » . وفي الصحيح عن الصادق عليه السّلام ، قال : « من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتمّ أربعة عشر شوطا ثم ليصلّ ركعتين » « 2 » . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية ، قال : « يضيف إليها ستّة » « 3 » . إذا عرفت هذا ، فإذا كمّل أربعة عشر شوطا ، صلّى ركعتي طواف الفريضة وسعى ثم عاد إلى المقام وصلّى ركعتي النفل . ولو ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن أنّه قد طاف سبعا ، فليقطع الطواف ، ولا شيء عليه ، لأنّه أتى بالواجب ، وإن لم يذكر حتى يجوزه ، تمّم أربعة عشر شوطا ، لأنّ أبا كهمس سأل الصادق عليه السّلام : عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : « إن كان ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه ، وإن لم يذكر حتى يبلغه فليتمّ أربعة عشر شوطا وليصلّ أربع ركعات » « 4 » . مسألة 483 : لا يجوز القرآن في طواف الفريضة عند أكثر علمائنا « 5 »

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 111 - 361 ، الاستبصار 2 : 217 - 746 . ( 2 ) التهذيب 5 : 112 - 364 ، الاستبصار 2 : 218 - 750 . ( 3 ) التهذيب 5 : 111 - 112 - 362 ، الاستبصار 2 : 218 - 748 . ( 4 ) التهذيب 5 : 113 - 367 ، الاستبصار 2 : 219 - 753 وفيه وفي نسخة « ن » : أبا كهمش . ( 5 ) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : 238 ، والمبسوط 1 : 357 ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 : 232 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 373 .